الشهيد الأول

471

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو لم يفرّطا بأن غلبهما الهواء فلا ضمان ، ولا يضمن صاحب الواقفة إذا وقعت عليها الأخرى ، ويضمن صاحب الواقفة لو فرّط . ولو أصلح السفينة حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رمّ موضع فانهتك ضمن في ماله . ولو وقع في زبية الأسد فتعلَّق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فعن عليّ عليه السّلام : أنّ الأوّل فريسة الأسد ، وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع . ويحتمل وجوب دية الثاني على الأوّل ، والثالث على الثاني ،

--> ( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 316 . ( 2 ) « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 667 ، « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 757 - 758 .